العلامة الحلي
246
مختلف الشيعة
ارتفاعها ، وستا قبل الزوال ، وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال ( 1 ) . ثم قال في موضع آخر : ووقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ، ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة ، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ، ثم يتنفل بعدها بست ركعات ، ثم يصلي العصر كذلك فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، فإذا ( 3 ) خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثم يتنفل بعدها بست ركعات . هكذا روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل ، ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال ، فإذا زالت الشمس صلاهما ( 5 ) ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : الذي يستحب عند أهل البيت ( 7 ) - عليهم السلام - من نوافل يوم الجمعة ست ركعات : ضحوة النهار ، وست ركعات ما بين ذلك وبين
--> ( 1 ) المقنعة : ص 159 - 160 . ( 2 ) المقنعة : ص 165 . ( 3 ) في المطبوع ون : فإن . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه شطرا منه في كشف الرموز : ج 1 ص 179 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) م ( 2 ) ون : يستحب أهل البيت .